سؤالان يا أبنــاء أبي حنفية ؟؟
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
سؤالان يا أبنــاء أبي حنفية ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبارك الله لكم هذا الملتقى المبارك ، واسأل الله أن يوفقكم إلى ما فيه الخير والصلاح والرشاد .
يا سادة الحنفية : هذان سؤالان فقهيان أشكلا علي ، ولم أجد ـ فيما أعلم ـ نصاً للحنفية المتقدمين فيهما شيئاً فأرجو أن تفيدني بما يعينني على معرفة الحق والصواب .
السؤال الأول : هل يقدم في كفارة المفلس والسفيه الصيــام على المــال ؟؟
السؤال الثاني : هل للمؤجر فسخ الإجارة إذا أفلـس المستأجــر ؟؟
وبارك الله لكم وفيكم
وسلام الله عليكم
وبارك الله لكم هذا الملتقى المبارك ، واسأل الله أن يوفقكم إلى ما فيه الخير والصلاح والرشاد .
يا سادة الحنفية : هذان سؤالان فقهيان أشكلا علي ، ولم أجد ـ فيما أعلم ـ نصاً للحنفية المتقدمين فيهما شيئاً فأرجو أن تفيدني بما يعينني على معرفة الحق والصواب .
السؤال الأول : هل يقدم في كفارة المفلس والسفيه الصيــام على المــال ؟؟
السؤال الثاني : هل للمؤجر فسخ الإجارة إذا أفلـس المستأجــر ؟؟
وبارك الله لكم وفيكم
وسلام الله عليكم
أبو عبد الرحمن- طالب علم حنفي
- المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
رد: سؤالان يا أبنــاء أبي حنفية ؟؟
في (حاشية الشلبي) على (تبيين الحقائق) : "(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَمْ يَجُزْ لِلْعَبْدِ إلَّا الصَّوْمُ إلَخْ) وَكَذَا السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالصَّوْمِ ذَكَرَهُ ابْنُ فِرِشْتَا فِي كِتَابِ الْحِجْرِ مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ"
وقال زين الدين ابن نجيم في (البحر) : "فَإِنْ قُلْت: هَلْ لَنَا حُرٌّ لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ إلَّا بِالصَّوْمِ قُلْت الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ عَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ حَتَّى لَوْ أُعْتِقَ عَنْهَا صَحَّ الْعِتْقُ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا وَيَلْزَمُهُ الصَّوْمُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ مِنْ الْحَجْرِ"
فهذا تصريح منهما أنه لا كفارة عليه سوى الصوم .
أما السؤال الثاني : فنعم له الفسخ ، ففي (منحة الخالق) لابن عابدين رحمه الله : "لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ فَأَفْلَسَ كَانَ عُذْرًا فِي الْفَسْخِ"
والظاهر أنه أخذها من (الهداية).
وفي (مختصر القدوري) : "وتنفسخ الإجارة بالأعذار، كمن استأجر دكاناً في السوق ليتجر فيه فذهب ماله"
والله أعلم
وقال زين الدين ابن نجيم في (البحر) : "فَإِنْ قُلْت: هَلْ لَنَا حُرٌّ لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ إلَّا بِالصَّوْمِ قُلْت الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ عَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ حَتَّى لَوْ أُعْتِقَ عَنْهَا صَحَّ الْعِتْقُ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا وَيَلْزَمُهُ الصَّوْمُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ مِنْ الْحَجْرِ"
فهذا تصريح منهما أنه لا كفارة عليه سوى الصوم .
أما السؤال الثاني : فنعم له الفسخ ، ففي (منحة الخالق) لابن عابدين رحمه الله : "لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ فَأَفْلَسَ كَانَ عُذْرًا فِي الْفَسْخِ"
والظاهر أنه أخذها من (الهداية).
وفي (مختصر القدوري) : "وتنفسخ الإجارة بالأعذار، كمن استأجر دكاناً في السوق ليتجر فيه فذهب ماله"
والله أعلم
وضاح الحمادي- طالب علم حنفي
- المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 12/11/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى