ملتقى الحنفية
مرحبا بك في ملتقى الحنفية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى الحنفية
مرحبا بك في ملتقى الحنفية
ملتقى الحنفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مسائل الحيض والنفاس

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

مسائل الحيض والنفاس Empty مسائل الحيض والنفاس

مُساهمة  أبو عمر الأزهري الإثنين يوليو 27, 2009 5:34 am

مسائل الحيض والنفاس Ouoouu10


مسائل الحيض والنفاس



المسألة الأولى : الحيض لغة : له معنيان الأول السيلان والثاني : اجتماع الدم
قال في اللسان مادة "حيض" :[ وقال المبرد سُمِّيَ الحَيْضُ حَيْضاً من قولهم حاضَ السيلُ إِذا فاضَ] ثم قال [الأَزهري يقال حاضَ السيلُ وفاضَ إِذا سال يَحِيضُ ويَفيض وقال عمارة
أَجالَت حَصاهُنَّ الذَّوارِي وحَيَّضَت ***عليهنَّ حَيْضات السُّيولِ الطَّواحِم

والذَّوارِي والذاريات: الرياح ومعنى حَيَّضَت سيَّلت
والمَحِيض والحَيْض اجتماع الدم إِلى ذلك المكان قال ومن هذا قيل للحَوْض حَوْضٌ لأَن الماء يَحِيض إِليه أَي يَسِيل قال والعرب تُدْخِلُ الواوَ على الياء والياءَ على الواو لأَنهما من حيِّز واحد وهو الهواء وهما حرفا لين]

أبو عمر الأزهري
مشرف
مشرف

المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 05/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مسائل الحيض والنفاس Empty رد: مسائل الحيض والنفاس

مُساهمة  ابومحمدحنفي الجمعة نوفمبر 12, 2010 12:21 pm

جزاك الله خيرا اخي الفاضل ولا حرم الله اجرك
وهذا بحث شامل لمسائل الحيض من كتاب القدوري في الفقه الحنفي
أقل الحيض ثلاثة أيامٍ ولياليها، وما نقص عن ذلك فليس بحيضٍ وهو استحاضةٌ. وأكثر الحيض عشرة أيامٍ ولياليها، وما زاد على ذلك فهو استحاضةٌ. وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيضٌ حتى ترى البياض الخالص.

والحيض يسقط عن الحائض الصلاة، ويحرم عليها الصوم، وتقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، ولا تدخل المسجد، ولا تطوف بالبيت، ولا يأتيها زوجها.

ولا يجوز لحائضٍ ولا جنبٍ قراءة القرآن. ولا يجوز لمحدثٍ مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه.

وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيامٍ لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاةٍ كاملٌ، فإن انقطع دمها لعشرة أيامٍ جاز وطؤها قبل الغسل.

والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري.

وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا غاية لأكثره.

ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيامٍ أو أكثر من عشرة أيامٍ؛ فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم، ولا الصلاة، ولا الوطء،

وإذا زاد الدم على عشرة أيامٍ وللمرأة عادةٌ معروفةٌ ردت إلى أيامها عادتها، وما زاد على ذلك فهو استحاضةٌ، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضةً فحيضها عشرة أيامٍ من كل شهرٍ، والباقي استحاضةٌ.

والمستحاضة، ومن به سلس البول، والرعاف الدائم، والجرح الذي لا يرقأ - يتوضئون لوقت كل صلاةٍ؛ فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم، وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاةٍ أخرى.

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضةٌ، وأقل النفاس لا حد له، وأكثره أربعون يوماً، وما زاد على ذلك فهو استحاضةٌ، وإذا تجاوز الدم الأربعين، وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادةٌ في النفاس ردت إلى أيام عادتها، وإن تكن لها عادةٌ فابتداء نفاسها أربعون يوماً، ومن ولدت ولدين في بطنٍ واحدٍ.

فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد وزفرٌ: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني.والله أعلم
اخوكم ابومحمد حنفي من افغانستان

ابومحمدحنفي
طالب علم حنفي
طالب علم حنفي

المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 12/11/2010
العمر : 38
الموقع : www.tushna.arabstar.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى